أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وضع فوق قبر الرجل حجرين في أول القبر وفي آخره حجر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وضع فوق قبر الرجل حجرين في أول القبر وفي آخره حجر
معلومات عن الفتوى: وضع فوق قبر الرجل حجرين في أول القبر وفي آخره حجر
رقم الفتوى :
3875
عنوان الفتوى :
وضع فوق قبر الرجل حجرين في أول القبر وفي آخره حجر
القسم التابعة له
:
أحكام المقابر
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
عندنا عادة أنهم يضعون فوق قبر الرجل حجرين في أول القبر، وحجراً في آخر القبر، ويضعون للمرأة ثلاثة أحجار، حجراً في أول القبر، والثاني في المنتصف، والثالث في آخر القبر؛ ليُعرف أنه قبر امرأة، ويكتبون اسمها واسم أبيها، وتاريخ وفاتها، وبعض من آيات القرآن على لوح من الأحجار، وتوضع على القبر، هل هذا يجوز في الإسلام أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: لا نعلم دليلاً يدل على مشروعية تميز ظاهر قبر المرأة عن قبر الرجل بحجر ولا غيره، والأصل عدم التميز.
ثانياً: تحرم الكتابة على القبر، سواء كانت اسم المقبور وتاريخ وفاته أو غير ذلك؛ لما رواه الترمذي والنسائي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يكتب على القبر.. الحديث، وسنده صحيح.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: